السيد أحمد الموسوي الروضاتي
86
إجماعات فقهاء الإمامية
الإنسان لمجاوره : داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا ، أو مالي ، أو ضيعتي ، أو عبدي ، أو أمتي ، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه ، صار الملك لمن سميناه ، وانتقل عن ملكه بالأيمان ، وهذا باطل بالإجماع ، والنظر الصحيح ، والاعتبار . . . * المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات * في تخصيص العموم بالخبر المتواتر - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 97 ، 98 : فيقال له : لسنا نحصل منك إلا على الإحالات الباطلة ، والحكايات المدخولة ، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع ، على وجه الميراث من أزواجهن ؟ وكافة آل محمد عليهم السّلام يروون ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ويعملون به وراثة لسنته فيه ، فأي إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم ، لولا عنادك وعصبيتك . فأما ما تعلقت به من عموم القرآن ، فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام ، لكن دل على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السّلام بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات ، إذ ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام بذلك ، ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها . وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم . . . * قوله تعالى " النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " خاص * لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 108 : فأما قوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فهو خاص بالإجماع والاتفاق ، لأنه لا يقتل السيد بعبده ولا المؤمن بالحربي الكافر ، ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي ، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة ، باتفاق أهل الملل كافة ، فضلا عن ملة الإسلام ، ونفس البهيم نفس ، كما أن نفس الإنسان نفس . وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع ، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه . فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه ، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص ، وبالسنة الثابتة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، المأثورة بعمل أمير المؤمنين عليه السّلام ، وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وعمل به . . .